السيد كاظم الحائري

57

مناسك الحج

16 - قلع شجر الحرم ونبته 72 - يحرم على المحرم - رجلا كان أم امرأة - بل على كلّ مكلّف ولو لم يكن محرما أن يقلع أو يقطع أيّ شيء نبت في الحرم من شجر وغيره ، ولا بأس بما ينقطع عند المشي المترسّل . وهناك استثناآت لهذا التحريم : منها : استثناء النخل وشجر الفاكهة . ومنها : استثناء ما غرسه الشخص نفسه أو نما في داره أو في ملكه . وكفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة يتصدّق بها . ولا كفّارة في قلع الأعشاب . القسم الثاني : ما يحرم على المحرم الرجل خاصّة : ويشتمل هذا القسم على أمور : 1 - لبس الثياب الاعتياديّة 73 - يحرم على المحرم الرجل أن يلبس الملابس الاعتياديّة التالية : أوّلا : الملابس والثياب التي تسلك في العنق ، وكلّ ثوب يسلك